الشيخ فاضل اللنكراني
40
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 16 : الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين ، والأحوط للوليّ أن يمهله إلى سنتين وإن لا يبعد أن يقال : تُستأدى في سنتين 1 .
--> ( 1 ) - مختلف الشيعة 9 : 293 ، مسألة 6 ؛ و 465 ، مسألة 151 ؛ المهذّب البارع 5 : 247 ؛ المقتصر : 439 ؛ وفيغنية النزوع : 413 « بلا خلاف بين الأصحاب » ؛ وهو خيرة المقنعة : 736 ؛ والكافي في الفقه : 392 ؛ والمراسم : 241 ؛ والسرائر 3 : 322 . ( 2 ) - المبسوط 7 : 115 ؛ كما استظهره في جواهر الكلام 43 : 21 . ( 3 ) - الوسيلة : 441 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 9 : 293 ، مسألة 6 . ( 5 ) - ليس في المطبوع . ( 6 ) - مباني تكملة المنهاج ، ضمن موسوعة الإمام الخوئي 2 : 241 . ( 7 ) - تقدّمت في الصفحة 29 .